السيد أحمد الموسوي الروضاتي

465

إجماعات فقهاء الإمامية

عليه وطأها والخلوة بها فإن أسلم حل له ما يحل للأزواج من الزوجات 83 * لو أن مسلما أمر نصرانيا أن يشتري له خمرا فاشترى له ذلك فلا يصح الابتياع 89 * رجل من أهل الكتاب أسلمت زوجته وأقام على الذمة لم تبن منه بذلك ما لم يقهرها على الخروج من دار الهجرة ولو رام العقد على مسلمة لكان ممنوعا من ذلك 96 * نصراني عقد على نصرانية وجعل مهرها خمرا أو لحم خنزير وسلم إليها ثم أسلم بعد ذلك فلا تحرم عليه 96 * إذا أسلمت المرأة المشركة وبقي زوجها على الشرك فارقت زوجها 98 * إذا كانت امرأة مسلمة تحت مسلم فارتدت عن الإسلام فقد فارقت زوجها 98 * لا ترث الذمية ولا الأمة ولا القاتلة 105 * يحظر أكل ذبيحة المرتد وإن سمى تجملا والمرتد مع إقراره بالتسمية واستعمالها والمشبه لله تعالى بخلقه لفظا ومعنى والثنوية والديصانية والصابئين والمجوس 119 * مستحل الخمرة ذبيحته محرمة 119 * لا فرق بين ذبائح اليهود والنصارى من جهة الإباحة والتحريم 120 * ذبائح المجوس وعبدة الأصنام محرمة 120 * ذبائح كفار العرب محظورة 120 عناوين متفرقات أصول الفقه والقواعد الفقهية * لا يصح القول بالظن في الأحكام 78 * يجب الحكم بالعموم ما لم يقم دليل على الخصوص 80 * ينكر الإمامية على محمد بن أحمد الجنيد قوله بالقياس 82 * في تخصيص العموم بالخبر المتواتر 86 * القياس ليس أصلا 87 عناوين متفرقات العقائد * اليهودية والنصرانية كافرتان 70 * إذا استحل المولود على فطرة الإسلام الميتة أو الدم أو لحم الخنزير فقد ارتد ووجب عليه القتل 73 * أبو حنيفة النعمان بن ثابت مارق عن الإيمان 82 * أجمع المسلمون على ضلال أبي حنيفة في قوله بسقوط الحد في نكاح ذوات الأرحام 88 * مخالف المتعة لا يكفر 105